الشيخ محمد آصف المحسني

491

معجم الأحاديث المعتبرة

فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدُّوا بالتَّظَنِّي وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مأة وإذا رآه مأة رآه ألف ، ولا تجوز ( يجزى - خ ) في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقلّ من شهادة خمسين وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر « 1 » . [ 6275 / 6 ] الكافي : عدة من أصحابنا عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتَّظَنَّي وليس الرؤية أن تقوم عشرة نفر فيقول واحد هو ذا وينظر ( يبصر - خ ل ) تسعة فلا يرونه ، لكن إذا رآه واحد رآه ألفْ « 2 » . [ 6276 / 7 ] التهذيبان : عن علي بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن ( أبي - خ ) أيّوب ( وحماد بن عثمان - صا خ ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس ( هو - صا ط ) بالرأي ولا بالتَّظَنِّي ولكن بالرؤية . والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا ( هو - يب ) وينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة وألْف ، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين . ( يب - وزاد حماد فيه ) وليس ان يقول رجل هو ذا هو ، لا اعلم الا قال : ولا خمسون « 3 » . أقول : كأنه وقع الاشتباه في زياد حماد . [ 6277 / 8 ] وعن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في كتاب علي عليه السلام : صم لرؤيته وافطر لرؤيته وإيّاك والشَّكُّ والظن ، فان خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأول ثلاثين « 4 » . [ 6278 / 9 ] وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصمه إلّا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه وإذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومك

--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 160 وجامع الأحاديث : 10 / 305 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 77 وجامع الأحاديث : 10 / 306 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 156 وجامع الأحاديث : 10 / 306 والاستبصار : 2 / 63 . ( 4 ) . التهذيب : 4 / 158 وجامع الأحاديث : 10 / 307 والاستبصار : 2 / 64 .